المادة 4
زيادة عل ى الأعضاء المنصوص عليهم في الم ادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
- ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثلا عن المحافظة السامية للأمازيغية.