المادة 3
زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي في مختلف ميادين اللغة والثقافة الأمازيغية.
وبهذه الصفة، يكلف المركز بما يأتي :
• في مجال اللغة الأمازيغية :
- تنفيذ مشاريع البحث في ميادين علوم اللسانيات وتقنياتها المطبقة على اللغة الأمازيغية بكل تنوعاتها،
- إنجاز أعمال تتعلق بإحصاء المصطلحات العلمية والتقنية وترشيدها وتكييفها وإنتاجها،
- المشاركة في جمع المدونات اللغوية والمراجع ذات الطابع التربوي والعلمي والتقني، وانتقاؤها واقتناؤها ونشرها،
- تطوير مناهج الترجمة وتقنياتها بغية الاستجابة لاحتياجات المنظومة التربوية والتكوين والبحث،
- إجراء بحوث نظرية وتطبيقية حول تطوير اللغة واللسانيات الأمازيغية، وذلك بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
• في مجال الثقافة الأمازيغية :
- إحصاء الأعراف والعادات والممارسات الثقافية والدينية،
- نسخ تعابير الثقافة الأمازيغية وتثمينها،
- إعادة تأسيس التراث غير المادي،
- دراسة ممارسة الثقافات الشفهية وتفسيرها وانتقالها عبر المراحل التاريخية،
- إنجاز بحوث حول تطور الثقافة الأمازيغية في مختلف المراحل.