مرسوم تنفيذي رقم 17-95

مرسوم تنفيذي رقم 17-95 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-95
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في اللّغة والثقافة الأمازيغية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شوّال عام 1440 الموافق 12 يونيو سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.