مرسوم تنفيذي رقم 17-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-94 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-05 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفي ذي رقم 07-05 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنطيمه وسيره، وتحرر كما يأتي :
" المادة 15 : ............... ( بدون تغيير) ................
يتقاضى المدير العام للمرصد راتبا يعادل راتب مدير مركزي بوزارة ."