مرسوم تنفيذي رقم 17-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه
المادة 8
تكلف المديرية الفرعية لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات، على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة الإجراءات الأمني ة المتفق عليها وإعدادها والسهر على تنفيذها في ما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولا سيما المتعلقة منها بنظام المعلومات والمراكز الراديو - كهربائية،
- المبادرة بكل دراسة تقنية تتعلق بتملك وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال للجمارك، وإعدادها،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.