المادة 7
تكلف المديرية الفرعية لنظام المعلومات، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان انسجام برامج وتجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع تلك الخاصة بمؤسسات الدولة في سياق العمل المشترك وتبادل المنافع،
- تقنين وتطوير وإدارة بنوك معطيات نظام المعلومات للجمارك،
- جمع وتحسين المعطيات الموجهة لإعداد الإحصائيات والمعلومات الاقتصادية والاستراتيجية لاتخاذ القرار،
- تطوير وصيانة برامج التسيير الآلي لنشاطات إدارة الجمارك، مهنية كانت أم للدعم،
- تطوير مواقع الأنترانت والإنترنت، وضمان تحديثها بشكل مستمر وآلي،
- ضمان صيانة برامج الإعلام الآلي المستعملة من طرف إدارة الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.