مرسوم تنفيذي رقم 17-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه
المادة 5
يشتمل المركز على أربع (4) مديريات فرعية:
- المديرية الفرعية للإشارة،
- المديرية الفرعية لنظام المعلومات،
- المديرية الفرعية لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل.