المادة 4
يتولى المركز، الموضوع تحت سلطة المدير العام للجمارك والذي يسيره مدير المركز، المهام الآتية :
- المشاركة في تحديد سياسة المديرية العامة للجمارك فيما يخص استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإعداد البرامج السنوية لتنفيذها،
- جمع احتياجات مصالح الجمارك فيما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإعداد دفاتر الشروط التقنية والوظيفية الخاصة بها، ومتابعة تنفيذ البرامج وعقود الاقتناء،
- ترقية نظام الجمركة عبر الإنترنت والإجراءات الإلكترونية،
- إنجاز وصلات مع أنظمة المعلومات للمتدخلين الآخرين في السلسلة الإمدادية للتجارة الدولية،
- دراسة شروط تحديد مواقع محطات الإشارة ونظام المعلومات وسيرها المستمر على مستوى كل مصالح الجمارك،
- إعداد المدونة التقنية لوسائل ولعتاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحديد مقاييس استعمالها في الجمارك،
- تحديد وتوضيح نظام العمل فيما يخص استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على تطبيقه،
- السهر على أمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجمارك،
- القيام بعمليات مراقبة دورية لمرافق وبرمجيات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والإشراف على حركة العتاد والتجهيزات، والسهر على استعمالها الأمثل.