المادة 6
يقوم المكلف بالتدقيق والتفتيش بتحضير وتنظيم وحراسة وإدارة عمليات الرقابة والتفتيش والتحقيق والتدقيق المكلف بها، حتى نهايتها.
يكلف المكلف بالتدقيق والتفتيش في ميدان التفتيش، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تحضير أعمال فاحصي التسيير وتنظيمها وتنسيقها،
- إعداد مذكرات منهجية لتنفيذ عمليات الرقابة مع أخذ الأهداف المحددة بعين الاعتبار، 26 فبراير سنة 2017 م
- تقديم اقتراحات تتعلق بالمضمون والمدة ونقاط التدخل،
- معاينة الوقائع وطلب وضع حيّ ز التنفيذ الإجراءات التحفظي ة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، عند الاقتضاء،
- تقدير صحة المعاينات والملاحظات المرفوعة من أجل إعداد تقرير المهمة،
- تحليل واستغلال أجوبة المسيرين في إطار وضع الإجراء الحضوري حيّز التنفيذ،
- السهر على احترام القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة لمصالح الجمارك،
- إعداد مذكرات تقديرية تخص فاحصي التسيير،
- المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتفتيش والتدقيق وانتقاء الهيئات التي يتم مراقبتها.
يكلف المكلف بالتدقيق والتفتيش في ميدان التدقيق على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم منظومات الرقابة الداخلية،
- تنشيط فرقة التدقيق،
- تحديد أهداف مهام التدقيق وتحضير برنامج عمل وعرضه على رئيسه السلّمي للموافقة عليه،
- الإشراف على تحرير تقارير التدقيق وتحضير خلاصة بذلك،
- تحضير تقرير دقيق ومنتظم لحالات تقدم المهمة وإرساله إلى رئيسه السلّمي،
- تبليغ الرئيس السلّمي بالمعلومات الحساسة المكتشفة خلال مهمة التدقيق، وحالات الاشتباه في الغش وكل معلومة مرتبطة بتعرض الفوج لخطر كبير،
- إعداد مذكرات تقديرية تخص المدققين.