المادة 4
يكلف المفتش العام للجمارك بما يأتي :
- تنشيط نشاط المفتشين، وتنسيقه ومراقبته،
- إعداد البرنامج السنوي للتفتيش والتدقيق وإرساله إلى المدير العام للجمارك للتصديق عليه،
- إعداد دليل إجراءات التفتيش والرقابة والتدقيق للمفتشية العامة لمصالح الجمارك، والسهر على تحيينه،
- إعداد خريطة المخاطر وميثاق ومراجع التدقيق، والسهر على تحيينها،
- السهر على احترام الإجراء الحضوري،
- استغلال تقارير مهام التفتيش والتدقيق واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم مصالح الجمارك وتسييرها، على المدير العام للجمارك،
- تقديم عرض حال للمدير العام للجمارك بانتظام حول مهام الرقابة والتفتيش والتحقيق والتدقيق المنجزة، وإعداد حصيلة سنوية بذلك.