مرسوم تنفيذي رقم 17-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
المادة 22
تعد المفتشية العامة لمصالح الجمارك تقريرا سنويا يبين حصيلة نشاطاتها، وملخصا عن كل معايناتها والإجابات المتعلقة بها، وكذلك الاقتراحات ذات الطابع العام التي تستخلصها لتكييف أو تحسين ممارسة النشاطات الخاضعة لرقابتها، على الخصوص.
يسلّم التقرير السنوي إلى المدير العام للجمارك في غضون الثلاثي الأول من السنة الموالية لسنة إعداد هذا التقرير.