مرسوم تنفيذي رقم 17-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
المادة الأولى
تعوض المفتشية العامة للجمارك، المحدثة بموجب المرسوم التنفي ذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب أحكام هذا المرسوم.