مرسوم تنفيذي رقم 17-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
المادة 16
عندما يعاين المكلف بالتدقيق والتفتيش نقائص أو تأخرات معتبرة في محاسبة مصلحة تمت مراقبتها، فإنّه يمكنه أمر المحاسبين القيام بأعمال الضبط أو إعادة الترتيب الفوري لهذه المحاسبة.
وفي حالة ما إذا كانت المحاسبة غير موجودة أو كانت تتميز بالتأخر أو عدم الانتظام بحيث يستحيل القيام بأي فحص عادي، يحرر المكلف بالتدقيق والتفتيش محضر قصور يرسله إلى السلطة السلّمية للمحاسب وإلى المدير العام للجمارك.
تلزم السلطة السلّمية باتخاذ كل التدابير التي تمليها الحالة أو الظروف.