المادة 58
ينشر ه ذا النظ ام الداخلي في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة .2017 المجلس الدستوري النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري (استدراك).
الجري دة الرسمي ة - الع دد 29 الص ادر في 4 شعبان عام 1437 الموافق 11 مايو سنة .2016 الصفحة 9، العمود الثاني، المادة 47 (الفقرة 2)، السطر الثاني :
- بدلا من : " .... ويضبط النتائج النهائية،.... "،
- يقرأ : " .... ويضبط النتائج،................ "، ....................(الباقي بدون تغيير.................) تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمض ان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يأتي :