المادة 13
مديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح النصوص التنظيمية الخاصة بتسيير الوسائل المالية والوسائل المادية بكل أنواعها، وإخضاع مشاريعها لمديرية العصرنة والاستشراف لضمان انسجامها،
- السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية وتلك المتعلقة بالوسائل المادية والأملاك العقارية المخصصة لإدارة الجمارك،
- السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز وتسييرالأملاك المنقولة والعقارية لإدارة الجمارك،
- القيام، بالتعاون مع جميع مصالح إدارة الجمارك، بالدراسة والبرمجة السنوية والمتعددة السنوات لاحتياجاتها فيما يخص إنجاز و/أو اقتناء الهياكل القاعدية الإدارية والسكنات الإلزامية والوظيفية والتجهيزات الاجتماعية المهنية، وتزويدها بالتجهيزات ووسائل العمل بكل أنواعها،
- المتابعة المنتظمة لرخص البرامج المسجلة لفائدة إدارة الجمارك، والسهر على إنجازها،
- ضمان تزويد مصالح إدارة الجمارك بالتجهيزات الخاصة، وضمان تسييرها ومتابعتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تزويد مصالح إدارة الجمارك بالوسائل المادية والتأكد من استعمالها العقلاني وصيانتها،
- متابعة تسيير الهياكل القاعدية والثكنات والتجهيزات والوسائل من طرف المصالح الخارجية لإدارة الجمارك،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بتسيير الوسائل المالية والهياكل القاعدية والتجهيزات الخاصة وكل أنواع الوسائل وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية العصرنة والاستشراف من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد توقعات الميزانية للمديرية العامة للجمارك ومصالحها الخارجية،
- القيام بتقييم وتسجيل رخص البرامج لدى الوزارة المكلفة بالمالية،
- تسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز لإدارة الجمارك،
- الشروع في عمليات الالتزام والتصفية والأمر أو الإذن بدفع نفقات المديرية العامة للجمارك،
- القيام بالأمر بالدفع لاعتمادات التسيير والدفع المخصصة للآمرين بالصرف الثانويين، وضمان متابعة ومراقبة تسيير الاعتمادات المفوضة،
- السهر على ترشيد صرف الميزانية،
- إعداد الوضعيات الدورية لاستهلاك الاعتمادات المسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تقرير الحساب الإداري للآمر بالصرف الرئيسي، والسهر على إعداد حساب الآمرين بالصرف الثانويين،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والصفقات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وتسيير الصفقات المبرمة من طرف إدارة الجمارك،
- تمثيل المديرية العامة للجمارك لدى اللجنة الوزارية واللجنة الوطنية للصفقات،
- إعداد دفاتر الأعباء المتعلقة بالهياكل القاعدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في تقييم احتياجات مصالح إدارة الجمارك فيما يخص الهياكل القاعدية،
- تقرير وتصميم برنامج وطني لبناء و/أو اقتناء الهياكل القاعدية،
- تسيير برامج إنجازالهياكل القاعدية واقتناء التجهيزات،
- ضمان تسيير الأملاك العقارية للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وتلك الموضوعة تحت تصرفها، وضمان صيانتها،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية للتجهيزات الخاصة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تركيز وتحديد احتياجات المصالح الخارجية غير الممركزة بالتجهيزات الخاصة،
- إعداد برنامج سنوي لتزويد المصالح الخارجية للجمارك بالتجهيزات الخاصة،
- ضمان تزويد مصالح إدارة الجمارك بالتجهيزات الخاصة المقتناة من طرف الإدارة المركزية،
- السهر على إحداث التجانس وعقلنة استعمال الوسائل الخاصة،
- إعداد دفاتر الأعباء المتعلقة بالتجهيزات الخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
د - المديرية الفرعية للوسائل المادية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تقييم احتياجات مصالح إدارة الجمارك فيما يخص الوسائل المادية،
- ضمان تسيير الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية،
- ضمان تزويد المصالح بالمعدات والتجهيزات،
- السهر على احترام قواعد النظافة وأمن العمل في مقرات مصالح الإدارة المركزية، 26 فبراير سنة 2017 م
- مسك جرد الوسائل المادية المخصصة لمختلف مصالح إدارة الجمارك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تسيير مطبعة الجمارك، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.