المادة 12
مديرية الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح النصوص التنظيمية الخاصة بتسيير الموارد البشرية، وإخضاع مشاريعها لمديرية العصرنة والاستشراف لضمان انسجامها،
- تحديد استراتيجية المديرية العامة للجمارك فيما يخص تسيير الموارد البشرية والتكوين، والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها،
- السهر على تنفيذ أحكام القوانين الأساسية المطبقة على موظفي إدارة الجمارك،
- وضع منظومة تثمين الموارد البشرية، والسهر على ترقيتها،
- وضع منظومة النشاط الاجتماعي، والسهر على ترقيتها من أجل تحسين ظروف معيشة أعوان الجمارك وعملهم،
- تأطير ومتابعة نش اطات تعاضدي ة الجمارك والشؤون الاجتماعية للجمارك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بتسيير الموارد البشرية وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية العصرنة والاستشراف من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدم ين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع حيّز التنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الجمارك والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووضعها حيّز التنفيذ،
- إعداد دراسات فيما يخص التسيير التقديري للمورد البشري للجمارك،
- إعداد عقود تسيير المسارات المهنية لموظفي الجمارك، والسهر على نظاميتها،
- السهر على التأديب العام، واحترام أحكام النظام الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة والسلوك المطبقة على موظفي الجمارك،
- السهر على عدم تمركز وثائق تسيير المورد البشري ومتابعة ومراقبة التسيير الموكل للمصالح الخارجية،
- تسيير ومتابعة تسيير المنازعات الإدارية أو القضائية المرتبطة بالمسار المهني لموظفي الجمارك،
- تنظيم مسابقات التوظيف الداخلي والخارجي،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بإعداد سياسة التكوين لإدارة الجمارك وفقا لسياسة تسيير الموارد البشرية، والسهر على تنفيذها، 26 فبراير سنة 2017 م
- إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالتكوين المتواصل، بالتعاون مع هياكل إدارة الجمارك،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الأولي والتكوين المتواصل، والسهر على تنفيذها،
- وضع منظومة هندسة التكوين،
- المبادرة والمشاركة في مفاوضات اتفاقيات التعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية في ميدان التكوين المتخصص،
- إعداد كتيبات التكوين الأولي ودعائم التكوين المتواصل،
- تحديد الطاقة الكامنة للمكونين المنبثقين من سلك الجمارك، والسهر على الحفاظ عليها وإبقائها على المستوى النوعي وكذا تجديدها،
- تعريف معايير انتقاء المدرّسين الخارجيين حسب احتياجات التكوين الأولي،
- وضع منظومة تقييم أعمال التكوين، والسهر على ترقيتها،
- متابعة منتوج التكوين الأولي والتكوين المتواصل،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تعريف القواعد والمعايير المتعلقة بتنظيم العمل وتسيير التعداد والمهن الجمركية والكفاءات وتقييم فعاليتها ونجاعتها،
- إنجاز بطاقيات مناصب العمل والسهر على تحيينها الدوري،
- تعريف المسارات المهنية وتحديد شروط الالتحاق بالمناصب والوظائف العليا لإدارة الجمارك،
- وضع نظام التحفيز والسهر على تطبيقه،
- ضمان تسيير الكفاءات والمهن الجمركية، والسهر على تثمينها،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
د - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تنسيق النشاطات ذات الصلة مع صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م
- ترقية طب ونظافة العمل، وتنسيق نشاط أطباء الإدارة،
- اقتراح كل إجراء من طبيعته تحسين ظروف معيشة موظفي الجمارك وعملهم،
- تأطير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي إدارة الجمارك وحسب الحالة، متابعة وتنسيق سيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تنظيم وتنسيق حاجات النشاط الاجتماعي لصالح أع وان الجم ارك وذوي حقوقهم واليتامى، والمشاركة ف ي النشاط الصحي خصوصا بوسائل مراكز الصحة الاجتماعية لإدارة الجمارك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة وتقديم واقتراح كل تدبير تنظيمي لمساعدة وإسعاف مستخدمي الجمارك ذوي الحاجة،
- تنظيم وتنشيط ومراقبة مراكز الثقافة والنوادي وروضات الأطفال الموضوعة تحت تصرف إدارة الجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.