المادة 11
مديرية الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح النصوص التنظيمية الخاصة بالإعلام والاتصال، وإخضاع مشاريعها لمديرية العصرنة والاستشراف لضمان انسجامها، 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م
- إعداد استراتيجية الإعلام والاتصال الداخلي والخارجي لإدارة الجمارك، وضمان تنفيذها،
- إقامة علاقات مهنية مع مؤسسات الدولة والشركاء ومساعدي الجمارك والعالم الاقتصادي،
- إعداد ميثاق استقبال المرتفقين،
- تأطير ومتابعة نشاط المصالح الخارجية للجمارك فيما يخص الإعلام والاستقبال والاتصال والتظاهرات،
- ضمان الاطلاع على المعلومة الجمركية،
- السهر على ترقية الصورة الحسنة لإدارة الجمارك،
- إعداد مشاريع الإجراءات الخاصة بالإعلام والاتصال وفقا لمرجع مقاييس إعداد الإجراءات، وإخضاعها لمديرية العصرنة والاستشراف من أجل ضمان الانسجام.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تعريف استراتيجية الاتصال الداخلي والخارجي، والسهر على تنفيذها،
- ضمان الرصد والتحليل فيما يخص الاتصال،
- إقامة علاقات مع وسائل الإعلام،
- ضمان الاطّلاع الصحفي في كل أشكال الدعائم، وتحليل محتواه، والشروع في الإجراءات الضرورية في هذا ا لمجال،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ب - المديرية الفرعية للإعلام والعلاقات العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد إجراءات استقبال المرتفقين في إدارة الجمارك،
- تسيير الطلبات وإعلام المتعاملين والمساعدين وإنشاء وتحيين ملف مركزي بواسطة الإعلام الآلي لكل شكاوى الجمهور والمتابعات المخصصة لها،
- ضمان تنظيم وتسيير الاتصال المتعلق بالتظاهرات للمديرية العامة للجمارك،
- تسيير النجاعة فيما يخص علاقات إدارة الجمارك بمرتفقيها،
- السهر على التحيين المنتظم لدعائم الإعلام التابعة للمديرية العامة للجمارك،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.
ج - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التسيير الإلكتروني لوثائق وأرشيف المصلحة،
- ضمان تسيير مكتبة الإدارة المركزية ومتحف الجمارك،
- ضمان نشر التوثيق الجمركي تبعا للضرورات وحسب القواعد،
- توزيع التوثيق التقني للمصلحة على جميع مصالح إدارة الجمارك وكذا مستعملي المرفق العام الجمركي،
- إعداد النشريات الدورية المنشورة من طرف المديرية العامة للجمارك، بالتشاور مع الهياكل التقنية المركزية والخارجية،
- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.