مرسوم تنفيذي رقم 17-89
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-89 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم، إلى مدرسة عليا للفلاحة
المادة 6
تل غى أحك ام الم رسوم ال ت نف يذي رقم 13-373 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه.