مرسوم تنفيذي رقم 17-84
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-84 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران، إلى مدرسة عليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية
المادة 6
ت لغ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 10-160 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه.