مرسوم تنفيذي رقم 17-84
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-84 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران، إلى مدرسة عليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية
المادة 3
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا ف ي الهندسة الك هرب ائي ة والط اقوية ب وهران م هم ة ضم ان ال تكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات إنتاج الطاقة الكهربائية " الطاقوية".