مرسوم تنفيذي رقم 17-84
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-84 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران، إلى مدرسة عليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية
المادة الأولى
تحول "المدرسة التحضيرية في الع لوم والتقني ات بوهران" المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-160 المؤرخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010 والمذك ور أعلاه، إلى 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م "الم درسة العلي ا في الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران" وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.