مرسوم تنفيذي رقم 17-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-83 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة، إلى مدرسة عليا في التكنولوجيات الصناعية
المادة 5
يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.