مرسوم تنفيذي رقم 17-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-83 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة، إلى مدرسة عليا في التكنولوجيات الصناعية
المادة 4
زيادة على الأعض اء المذك ورين ف ي المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م