مرسوم تنفيذي رقم 17-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-83 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة، إلى مدرسة عليا في التكنولوجيات الصناعية
المادة الأولى
تحول "المدرسة التحضيرية في العل وم والتقن يات بعنابة" المنش أة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-256 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سن ة 2009 والمذكور أعلاه، إلى "المدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة"
وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.