مرسوم تنفيذي رقم 17-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-82 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان، إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية
المادة 4
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة.