مرسوم تنفيذي رقم 17-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-77 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتمم الم رسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها
المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ...................(بدون تغيير).................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- (...... بدون تغيير حتى) معهد الترجمة،
- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".