الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 6
تتكون اللجنة من :
- مجلس تنفيذي، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مديرية عامة للألعاب،
- أمانة عامة،
- لجان متخصصة.
المادّ ة 7 : يض م المجلس التنفيذي للجنة الذي ي رأسه وزير الشب اب والرياضة، ويساع ده نائب ان
(2) للرئيس ف ي شخصي والي ولاية وهران النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس :
- المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة أو ممثله،
- المدير العام للألعاب،
- مدير الشباب والرياضة لولاية وهران،
- العضو الجزائري في اللجنة الأولمبية الدولية،
- الأمين العام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة،
- رؤساء اللجان المتخصصة،
- رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية بالألعاب الذين يعينهم وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح الولاة المعنيين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تتكون اللجنة من :
مجلس تنفيذي محافظ الألعاب الرئيس الشرفي للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
- أمانة عامة مكلفة بالإمداد منسق عام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
- لجان متخصصة".