الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 4
تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة، ويساعده نائبان (2) للرئيس في شخصي والي ولاية وهران النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس، من ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة آتية :
- وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير المالية،
- وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وزير التربية الوطنية،
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزير الثقافة،
- وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وزير الاتصال،
- وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- قيادة الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للجمارك.
كما تضم اللجنة :
- ممثلي ولاة كل الولايات المعنية بالألعاب،
- ممثلي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة،
- مديري الشباب والرياضة للولايات المعنية بالألعاب،
- ممثلي اللجنة الوطنية الأولمبية،
- ممثلي الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية بالألعاب.
يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدة اللجنة في مهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران ويساعده ثلاثة (3) نواب للرئيس في أشخاص والي ولاية وهران النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس، والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، النائب الثالث للرئيس، من ممثل واحد
(1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة الآتي ذكرها :
(بدون تغيير حتى) - وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، .(بدون تغيير حتى) - وزارة الثقافة والفنون
- وزارة الشباب والرياضة .(بدون تغيير حتى) - المديرية العامة للجمارك، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران .(الباقي بدون تغيير) ... " .