مرسوم تنفيذي رقم 17-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة
المادة 29
تكلف اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بتقديم الدعم والمساعدة الضروريين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة .
كما تقوم هذه اللجنة بالمتابعة المنتظمة لكل عمليات تحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وتنظيمها وإجرائها.