مرسوم تنفيذي رقم 17-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة
المادة 28
لتجسيد الأهداف المنوطة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وضمان نجاحها التام، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة يرأسها الوزير الأول وتتشكل من وزراء القطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة.