مرسوم تنفيذي رقم 17-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تؤهل اللجنة لفتح حساب خزينة.
و يمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة تخضع شروط سيره لنظام بنك الجزائر.
تح دد ق ائ مة إي رادات ون ف قات ال ح س اب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسييره بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والث ان ية أعلاه ع قب إيداع ال ت قاري ر الت ن في ذية وح صائل الألع اب لدى كل ال سلط ات واله يئ ات المعنية.