الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 20
يستفيد المدير العام للألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يستفيد الأمين العام والمنسق العام ورئيس وأعضاء الديوان وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة، من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية".