مرسوم تنفيذي رقم 17-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 15
تتكون اللجان المتخصصة حسب موضوعها، ولا سيما من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسساتها ومصالحها غير الممركزة، ومن ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية، ومن ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، وكذا من ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات وهياكل القطاعات المعنية المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 14 أعلاه.