الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 14
تكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بدراسة واقتراح وتنفيذ كل الأعمال الضرورية لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة وتنظيمها وإجرائها.
اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه، هي :
- لجنة التشريفات والاعتمادات،
- لجنة الإيواء والإطعام،
- لجنة النقل،
- لجنة المنشآت والتجهيزات،
- لجنة الأمن،
- لجنة التنظيم الرياضي،
- لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- لجنة الإدارة والمالية،
- لجنة الرعاية والتكفل والإشهار والتسويق،
- لجنة الصحافة والإعلام والاتصال،
- لجنة التكوين والتطوع،
- لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية.
يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية، عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بالدراسة والاقتراح والدعم والسهر على كل الأعمال الضرورية لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران وتنظيمها وإجرائها. .(الباقي بدون تغيير).. ."................... " . 28 فبراير سنة 2022 م