الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 12
تكلف الأمانة العامة، تحت سلطة المدير العام للألعاب، على الخصوص بما يأتي:
- مهام إدارية وتسيير اللجنة وأجهزتها وإمدادها،
- تسيير مستخدمي اللجنة، 18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- معالجة بريد اللجنة،
- التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تكلف الأمانة العامة، تحت سلطة محافظ الألعاب على الخصوص، بما يأتي : .(الباقي بدون تغيير).. ."................... " .