الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 11
تساعد المدير العام للألعاب أمانة عامة وهياكل تقنية وإدارية ومستخدمون ضروريون لسير اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يساعد محافظ الألعاب أمانة عامة مكلفة بالإمداد والموارد البشرية ومنسق عام للجنة تنظيم الألعاب وأقسام.
يزود محافظ الألعاب بديوان مكون من رئيس ديوان وستة (6) مكلفين بالدراسات يعينون بمقرر من محافظ الألعاب".