مرسوم تنفيذي رقم 17-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 10
يعين المدير العام للألعاب بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 2022)