الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 7
يضم المج لس التنفيذي للجنة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة، ويساعده نائبان (2) للرئيس في شخصي والي ولاية الجزائر النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس :
- المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة أو ممثله،
- المدير العام للألعاب،
- مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر،
- الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب،
- رؤساء اللجان المتخصصة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية بالألعاب الذين يعينهم وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح الولاة المعنيين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.