مرسوم تنفيذي رقم 17-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 6
تتكون اللجنة من:
- مجلس تنفيذي،
- مديرية عامة للألعاب،
- أمانة عامة،
- لجان متخصصة.