مرسوم تنفيذي رقم 17-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
الفصل الرابع — اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة
المادة 28
لتجسيد الأهداف المنوطة بتنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب وضمان نجاحها التام، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة يرأسها الوزير الأول وتتشكل من الوزراء المكلفين بالقطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب.