مرسوم تنفيذي رقم 17-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
رئيس اللجنة هو الآمر بصرف ميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى المدير العام للألعاب أو إلى رئيس لجنة الإدارة والمالية.
المادّ ة 24 : يمسك محاسبة اللجنة عون محاسب يعينه وزير المالية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 25 : يتولى المراقبة المالية للجنة مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.