مرسوم تنفيذي رقم 17-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 20
يستفيد المدير العام للألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة، من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.