مرسوم تنفيذي رقم 17-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 214 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث لجنة لتنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر في سنة 2018 تدعى في صلب النص "اللجنة".
توضع اللجنة تحت إشراف الوزير الأول. 18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م