مرسوم تنفيذي رقم 17-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 19
تزود اللجنة، في إطار مهامها، بمستخدمين تضعهم تحت تصرفها الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية.
يمكن المدير العام للألعاب توظيف متعاقدين ومستخدمين مؤقتين ومستشارين أكفاء في ا لمجال، على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.