الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 14
تكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بدراسة واقتراح وتنفيذ كل الأعمال الضرورية لتحضير الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب وتنظيمها وإجرائها.
اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه هي:
- لجنة التشريفات والاعتمادات،
- لجنة الإيواء والإطعام،
- لجنة النقل،
- لجنة المنشآت والتجهيزات،
- لجنة الأمن،
- لجنة التنظيم الرياضي،
- لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- لجنة الإدارة والمالية،
- لجنة الرعاية والتكفل والتسويق والإشهار،
- لجنة الصحافة والإعلام والاتصال، 18 جمادى الأولى عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- لجنة التكوين والتطوع،
- لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية.
يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية، عند الاقتضاء.