مرسوم تنفيذي رقم 17-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 12
تكلف الأمانة العامة، تحت سلطة المدير العام للألعاب، على الخصوص بما يأتي:
- مهام إدارية وتسيير اللجنة وأجهزتها وإمدادها،
- تسيير مستخدمي اللجنة،
- معالجة بريد اللجنة،
- التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها.