المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق قائمة مراكز التعليم المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
01 - ولاية أدرار : 01-19 م.ت. م.ت بتينركوك تينركوك
02 - ولاية الشلف : 02-24 م.ت. م.ت بتاجنة تاجنة
08 - ولاية بشار : 08-14 م.ت. م.ت ببني يخلف بني يخلف
26 - ولاية المدية : 26-13 م.ت. م.ت بدراق دراق 26-14 م.ت.م.ت بوزرة وزرة
29 - ولاية معسكر : 29-13 م.ت. م.ت بالمحمدية 2 المحمدية 29-14 م.ت.م.ت بوادي الأبطال وادي الأبطال
36 - ولاية الطارف : 36-13 م.ت. م.ت بعين الكرمة عين الكرمة