مرسوم تنفيذي رقم 17-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-72 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء معاهد التعليم المهني
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد التعليم المهني المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.