مرسوم تنفيذي رقم 17-71
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-71 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني ترفق قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.