مرسوم تنفيذي رقم 17-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة 3
تجرى عملية تقييم المطابقة وفقا للنشاط الذي تقتضيه بواسطة :
- ا لمخابر، 12 فبراير سنة 2017 م
- هيئات التفتيش،
- هيئات الإشهاد بالمطابقة.